الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
381
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
ومثله من بعض الجهات ، ما رواه عبداللَّه بن جعفر : أنّه كتب إلى أبي محمّد : أنّه روي عن الصادقين عليهما السلام : « أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ؛ فإنّ الأرض تضجّ إلى اللَّه عزّ وجلّ من بول الأغلف . . . » « 1 » . ومثله ما رواه السكوني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : طهّروا أولادكم يوم السابع ؛ فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم ، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحاً » « 2 » . فإنّ هذه التعبيرات - ولا سيّما ما ورد في حديث « إكمال الدين » لا تناسب الاستحباب ، فالأحوط كون ختان الصبيّ على وليّه قبل أن يبلغ . وأمّا الثالث - أعني استحباب كون الختان في اليوم السابع - فتدلّ روايات كثيرة ربما تبلغ عشر روايات أو أكثر من طرق الشيعة والعامّة « 3 » . * * *
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 433 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 434 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 52 ، الحديث 4 . ( 3 ) . راجع الباب 52 و 53 و 54 من أبواب أحكام الأولاد في المجلّد 21 من الوسائل ؛ ومستدرك الوسائل الباب 38 منها ؛ والسنن الكبرى ، البيهقي 8 : 324 ، تجدها دليلًا واضحاً على هذا الحكم الاستحبابي . مضافاً إلى نقل الإجماع عليه . [ منه دام ظلّه ]